الشيخ فاضل اللنكراني

315

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

مدّة التعريف الواجب مسألة 11 : مدّة التعريف الواجب سنة كاملة ، ولا يشترط فيها التوالي ، فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف : إنّه عرّفها في تلك المدّة ، ثمّ ترك التعريف بالمرّة ، ثمّ عرّفها في سنة أخرى ثلاثة شهور ، وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات مثلًا ، كفى في تحقّق التعريف الذي هو شرط لجواز التملّك والتصدّق وسقط عنه ما وجب عليه وإن كان عاصياً في تأخيره بهذا المقدار إن كان بدون عذر ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 309 - 311 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 389 ح 1163 ، الاستبصار 3 : 68 ح 227 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 441 ، كتاب اللقطة ب 2 ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 396 ح 1194 ، الاستبصار 3 : 69 ح 230 ، الفقيه 3 : 188 ح 849 ، قرب الإسناد : 124 ح 435 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 442 ، كتاب اللقطة ب 2 ح 5 و 6 .